الشيخ الجواهري
84
جواهر الكلام
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال " في امرأة قتلت رجلا ، قال : تقتل ، ويؤدي وليها بقية المال " المخالف للكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) والقاصر سندا ولا جابر له ، بل رماه غير واحد بالشذوذ الموافق مع ذلك للعامة المحتمل للانكار والاستحباب ، ومع ذلك قد عرفت عدم قائل بمضمونه ، كما اعترف به غير واحد ، بل حكى آخر الاجماع خلافه . نعم قيل : يحكى عن الراوندي حمل الرواية على يسار المرأة والصحاح على إعسارها ، وظاهره المخالفة في الجملة ، وعن تفسير علي بن إبراهيم ( 3 ) " أن قوله تعالى ( 4 ) : الحر بالحر . . والأنثى بالأنثى ناسخ لقوله تعالى ( 5 ) : النفس بالنفس " وظاهر أنه لا يكتفى بالقصاص منها . وفي المروي عن رسالة المحكم والمتشابه باسناده ( 6 ) عن علي ( عليه السلام ) في حديث " ومن الناسخ ما كان مثبتا في التوراة من الفرائض في القصاص ، وهو قوله تعالى ( 7 ) : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخرها فكان الذكر والأنثى والحر والعبد شرعا ، فنسخ الله ما في التوراة بقوله تعالى ( 8 ) : كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ، فنسخت هذه الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس " . وفي الوسائل " النسخ هنا بمعنى التخصيص ، فلا ينافي ما مر من أنها محكمة ، لبقاء العمل بها بعده " وأشار بذلك إلى موثق زرارة ( 9 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " في قول الله عز وجل ( 10 ) : النفس بالنفس والعين
--> ( 1 ) سورة المائدة : 5 الآية 45 . ( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 0 - 19 - 11 . ( 3 ) المستدرك الباب 30 من أبواب القصاص في النفس الحديث 4 . ( 4 ) سورة البقرة : 2 الآية 178 . ( 5 ) سورة المائدة : 5 الآية 45 . ( 6 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 0 - 19 - 11 . ( 7 ) سورة المائدة : 5 الآية 45 . ( 8 ) سورة البقرة : 2 الآية 178 . ( 9 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 0 - 19 - 11 . ( 10 ) سورة المائدة : 5 الآية 45 .